السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
43
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )
غير نية الأداء والقضاء مع الإتيان بالسلام بعده « 1 » كما أن الأحوط في نسيان السجدة من الركعة الأخيرة أيضا الإتيان بها بقصد القربة مع الإتيان بالتشهد والتسليم لاحتمال « 2 » كون السلام « 3 » في غير محله « 4 » ووجوب تداركهما بعنوان الجزئية للصلاة وحينئذ فالأحوط سجود السهو « 5 » أيضا في الصورتين لأجل السلام في غير محله 14 - مسألة لا فرق في وجوب قضاء السجدة وكفايته عن إعادة الصلاة بين كونها من الركعتين الأولتين والأخيرتين لكن الأحوط إذا كانت من الأولتين إعادة الصلاة أيضا كما أن في نسيان سائر الأجزاء الواجبة منهما أيضا الأحوط استحبابا بعد إتمام الصلاة إعادتها وإن لم يكن ذلك الجزء من الأركان لاحتمال اختصاص اغتفار السهو عن ما عدا الأركان بالركعتين الأخيرتين كما هو مذهب بعض العلماء وإن كان الأقوى كما عرفت عدم الفرق 15 - مسألة لو اعتقد نسيان السجدة أو التشهد مع فوت محل تداركهما ثمَّ بعد الفراغ من الصلاة انقلب اعتقاده « 6 » شكا فالظاهر عدم وجوب القضاء « 7 » 16 - مسألة لو كان عليه قضاء أحدهما وشك في إتيانه وعدمه وجب عليه الإتيان به ما دام في وقت الصلاة بل الأحوط « 8 » استحبابا ذلك بعد خروج الوقت أيضا 17 - مسألة لو شك في أن الفائت منه سجدة واحدة أو سجدتان من ركعتين بنى على الاتحاد 18 - مسألة لو شك في أن الفائت منه سجدة أو غيرها من الأجزاء الواجبة التي لا يجب قضاؤها وليست ركنا أيضا لم يجب عليه القضاء بل يكفيه سجود السهو « 9 »
--> ( 1 ) قد ظهر ممّا تقدم في احكام الخلل أنّه لا بدّ من ذلك ومن الإتيان بالتشهد ولتسليم في الفرع التالي ( ميلاني ) . ( 2 ) هذا الاحتمال مرجوح ولا بأس بترك الاحتياط في الفرعين ( خ ) . ( 3 ) مر ان هذا هو الأقوى ( قمّيّ ) . ( 4 ) هذا الاحتمال هو المتعين ( خوئي ) . ( 5 ) وان كان الأقوى كفاية السجدة مرة واحدة لوحدة الموجب ( شاهرودي ) . ( 6 ) أو قبله ولو في محل التدارك مع دخوله في الغير ( قمّيّ ) . ( 7 ) مشكل فلا يترك فيه الاحتياط ( شريعتمداري ) . وجوبه لا يخلو عن وجه وكذا في الفرع التالي ( ميلاني ) . لكونه في هذه الحالة شاك بعد الفراغ ( رفيعي ) . ( 8 ) لا يترك ( خ ) . لا ينبغي تركه ( شاهرودي ) . ( 9 ) بل لا يجب سجود السهو الا إذا كان طرف الاحتمال ممّا يجب فيه ذلك ( خ ) . احتياطا والأقوى عدم وجوبه أيضا ( گلپايگاني ) لزوم السجود مبنى على الاحتياط ( قمّيّ ) .